آلدكــهـ
مرحبا بك
عزيزي الزائر ..!

أتمنى تشرفنا بمواضيعك
ورجاءً

ممنوع للمنقول


وأتمنى لك يوم سعيد معنا
آلدكــهـ
مرحبا بك
عزيزي الزائر ..!

أتمنى تشرفنا بمواضيعك
ورجاءً

ممنوع للمنقول


وأتمنى لك يوم سعيد معنا
آلدكــهـ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

آلدكــهـ

منتدى عائلة آل حمد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام في الصيام ٥

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
abdullah ayed

abdullah ayed


عدد المساهمات : 109
تاريخ التسجيل : 29/07/2011
العمر : 34
الموقع : Makkah

أحكام في الصيام ٥ Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام في الصيام ٥   أحكام في الصيام ٥ I_icon_minitimeالأحد يوليو 31, 2011 4:59 am

جــزآإﮖ آللـﮧ خــير يَ شيخ مـحــمــد

ۈ يـﭴعـلـهآإ فـي ميـزآإن حـسسنآإتـﮖ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Alzangfori




عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 30/07/2011

أحكام في الصيام ٥ Empty
مُساهمةموضوع: أحكام في الصيام ٥   أحكام في الصيام ٥ I_icon_minitimeالأحد يوليو 31, 2011 1:00 am

✍ مسألة : ما حكم من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر ؟

الجواب : من أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره ، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكـيناً .
إذاً من أخر القضاء حتى أدركـه رمضان الآخر فله حالان هما :
الأولى : أن يؤخره لعذر . من مرضٍ ، أو سفر ،ٍ أو عـجزٍ ، ونـحوه فليس عليه إلا القضاء فـقط .
لأن فطر رمضان يـباح للعذر فـغيره أولى ، والدليل قوله تعالى { فـعدة من أيام أُخر } [11].وقول عائشة رضي الله عنها : [ كان يكـون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شـعبان ].
الثانية : أن يؤخره لغير عذر . فعليه مع الإثم القضاء وأن يـطعم عن كل يوم مسكـيناً .
لان القضاء كان واجباً عليه ولم يوجد ما يسقطه فوجب أن يـبقى على ما كان عليه .
وأما إطعام كل يوم مسكـين فلأن تأخير قضاء رمضان عن وقـته إذا لم يوجب قضاء آخر أوجب الفدية كالشيخ الهرم ، ولأنه يروى كذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة yقالوا : ( يـطعم عن كل يوم مسكـيناً ) [12]. ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه فكان إجـماعاً .
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه في الشرح الممتع ( 6/451 ) : ( الصحيح في هذه المسألة : أنه لا يلزمه أكـثر من الصيام ، إلا أنه يأثم بالتأخير ) .
✍ مسألة : ما حكم من ترك قضاء رمضان إلى رمضان الآخر ثم مات ؟
الجواب : من ترك القضاء حتى مات لعذر فلاشيء عليه ، وإن كان لغير عذر أُطعم عنه لكل يوم مسكـيناً .
إذاً له حالان هما :
الأولى : أن يتركـه لعذر . فهذا ليس عليه قضاءٌ ولا كـفارة .
لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء ، ولأنه حـق لله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكانه فعله فسقط إلى غير بدل كالحج .
الثانية : أن يتركـه لغير عـذر .فهذا يُــطعم عنه لكل يوم مسكـين .
لما روى ابن عمر أن رسول الله rقال : [ من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكـين ] [13] .ولأنه بإخراج ذلك زال تـفريـطه بالتأخير فلم يـجب عليه شيء آخر كـما لو مات من غير تـفريط .
✍ مسألة : إنسان مات وعليه صيام نـذر ، فما الحكم ؟
الجواب : من مات وعليه صيام نذر فإنه يـصام عنه .
ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ جاءت امرأة إلى رسول الله r فقالت : يا رسول الله ! إن أُمـي ماتت وعليها صوم نـذر أفأ صوم عنها ؟ قال : فـصومـي عن أُمـك ] [14]. ولأن النيابة تدخل العبادة بـحسب خـفـتها ، والمنـذور أخـف حكـماً ، لأنه لم يـجب بأصل الشرع بل بإيـجاب نـفسه .
?فعل الولي لـجميع ما ذكـر مستـحب لا واجب لأن قضاء دين الميت لا يـجب على الولي من ماله فكـذا الصوم عنه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام في الصيام ٥
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
آلدكــهـ :: ♥ஓ♥ الـــمنتديآت الاســلآميــة♥ஓ♥ :: ..::نفحات إيمانيه::..-
انتقل الى: